الأحد، 13 مايو 2012

العدالة الصديقة للطفل مفاهيم قانونية



العدالة الصديقة للطفل وحقوق الطفل

مقدمة
سواء كان الأطفال على إتصال مع القانون كضحايا أو شهود أو مذنبين أو كمدعين, من المهم وبنفس القدر أن يقابل الأطفال بنظام يدرك ويحترم كل من حقوقهم ووضعفهم الفريد من نوعه.
هذه الفكرة -  التي تفرض علينا تقديم رعاية خاصة للأطفال الذين أصبحت حياتهم متشابكة مع النظام القانوني - هي العمود الفقري لعدالة صديقة للطفل وهي حركة تدعو إلى تحول جذري في الاساليب التي تتفاعل فيها نظم العدالة مع الأطفال. وتتبنى العدالة الصديقة للطفل فكرة أن المحاكم يمكن أن تكون أداة قوية لتغير حياة الأطفال بشكل إيجابي وفي الوقت نفسه ادراك حقيقة أن الإتصال بالنظام القانوني هو في كثير من الأحيان مصدر لصدمات إضافية أكثر منه علاجا للأطفال.
وبناء على التزامات حقوق الطفل الدولية, تعمل العدالة الصديقة للطفل على إدخال مبادىء تمكن الأطفال من وضع حقوقهم موضع التنفيذ وتشجع الحكومات والمحاكم والمسؤولين عن انفاذ القانون لوضع سياسات تعالج أوضاع الأطفال الهشة في نظام العدالة.
وتطلب العدالة الصديقة للطفل منا أن نقدر ونقلل من التحديات التي يواجهها الأطفال في كل خطوة وفي كل جانب من جوانب الإجراءات القانونية, وتطلب منا أيضا بناء الثقة في ضوء نظام العدالة كحل لمسائل الأطفال القانونية بدلا من بناء قائمة طويلة بالفعل من المشاكل. فاحترام مبادىء العدالة الصديقة للطفل لن يقضي فقط على العديد من التجارب المؤلمة التي يواجهها الأطفال في النظام القانوني, بل سيعزز المزيد من الاحترام لحقوق الطفل من خلال توفير حرية الوصول الكامل للعدالة التي يحتاجونها للتحقيق في انتهاكات هذه الحقوق.
يهدف هذا التقرير إلى تقديم المعلومات حول الالتزام بمبادىء العدالة الصديقة للطفل والمعايير الدولية والإقليمية والوطنية للقيام بذلك, وتقديم الدراسات والمسوح البحثية  وأوراق خاصة بالموضوع وغيرها من المصادر ذات الصلة. نأمل أن نضيف إليها وبشكل منتظم المزيد من المعلومات, وسوف نقدر كثيرا مساعدتكم في لفت انتباهنا إلى اية معلومات إضافية حول هذا الموضوع – يرجى مراسلتنا على البريد الالكتروني info@crin.org لأي تعليقات أو اقتراحات.
العدالة الصديقة للطفل: هو مصطلح فني.
ليست الفكرة القائلة بأن الأطفال يستحقون اهتماما خاصا في النظام القانوني بالجديدة, لقد إتخذت أشكالا متباينة وعددا من الأسماء المختلفة طوال فترة تطورها. فقد تصادف خلال قراءتك مصطلحات أخرى تشير إلى الأفكار والمبادىء التي نوقشت في هذا التقرير, من "العدالة الصديقة للطفل" و"العدالة المراعية لخصوصيات للطفل" إلى "العدالة للاطفال" و"الأطفال في إتصال مع القانون". فالاعتراف بأن جميع هذه المصطلحات تعالج مواضيع مماثلة, دفعنا وبهدف البساطة للإشارة إلى جوهر هذا التحرك والذي وصف فقط ب"العدالة الصديقة للطفل".

أمثلة على ممارسات العدالة الصديقة للطفل    
يمكن للعدالة الصديقة للطفل أن تبدو فكرة تجريدية ونظرية, لذا فأنها من الممكن أن تكون مفيدة لمراجعة شرعية القوانين والسياسات والممارسات التي تنبع من المبادئ المقبولة للعدالة الصديقة للطفل. ومع ذلك, من المهم أن نلاحظ أولا أنه قد لا يكون هناك دائما حلا واحدا صحيحا لمشكلة يواجهها الأطفال في النظام القانوني, بل بالأحرى, تهدف العدالة الصديقة للطفل إلى تأمين مجموعة من الاستراتيجيات التي يمكن أن تستخدم لتكييف إجراء قانوني مع الظروف الخاصة للطفل  أو الأطفال المعنيين. يرجى إذا الأخذ بعين الاعتبار أن الأمثلة الواردة أدناه تمثل فقط بعضا من هذه الحلول في بعض الحالات المعينة فقط التي ينخرط فيها الأطفال مع النظام القانوني.
الأطفال كضحايا:
  • يجب على الأخصائيين الاجتماعيين وضباط الشرطة والمعلمين والأطباء والممرضين وموظفي الاستقبال في المستشفيات وغيرهم ممن قد يلتقي أطفالا ضحايا أن يحصل على تدريب مناسب وأن يكون قادرا على إحالتهم بسرعة إلى نقاط الإتصال المعنية في النظام القانوني.
  • يجب إتخاذ الخطوات اللازمة فورا لحماية الأطفال الضحايا من مزيد من الأذى وربطها مع الخدمات التي قد يحتاجونها للتوصل إلى الشفاء الجسدي والنفسي الكاملين.
  • ·       يجب وضع خطوط المساعدة المجانية في متناول اليد وعلى مدار الساعة لتوفير الفرصة للأطفال الضحايا لمناقشة الخيارات المتاحة لهم قبل رفع الأمور إلى السلطات المعنية. 
الأطفال كشهود: 
  • يجب أن تتم مقابلة الأطفال من قبل مهنيين مدربين وبوجود أشخاص بالغين وموثوق بهم, وأن يكون عدد المقابلات في أدنى حد ممكن, وفي حال دعت الضرورة لإجراء عدة مقابلات, يجب على الشخص نفسه الذي يجري المقابلة إدارة كل جلسة.
  • عندما يوافق طفل ما على الإدلاء بشهادته في المحكمة, يجب إتخاذ التدابير ليكون الطفل مرتاحا. ويجب عدم إجبار الأطفال على أن يكونوا باتصال مباشر بمرتكبي الجريمة المزعومين, ويجب إتاحة وجود التكنولوجيا السمعية البصرية وتلفزيون الدائرة المغلقة لتسهيل التسجيل المسبق للشهادة أو الإتصال المباشر من موقع بعيد حيثما يكون ذلك مناسبا.  
  • يجب أن يطرح على الأطفال أسئلة مباشرة بلغة يستطيعون فهمها ويجب تجنب استخدام التقنيات المصممة لاختبار أو إرباك الشهود والتي كثيرا ما تستخدم خلال استجواب الشهود في النظم القانونية التي يستخدمها الخصم.
  • لا يجب أبدا الافتراض أن شهادة الطفل أو الدليل الذي يقدمه غير جدير بالثقة أو غير دقيق لمجرد أنه لم يقدم من قبل شخص بالغ.

الأطفال كمذنبين:
  • يجب إعطاء أي طفل تم القبض عليه من قبل الشرطة أو اشتبه بارتكابه مخالفة فرصة مباشرة للاتصال بأحد الوالدين أو الوصي أو شخص موثوق به وتأمين إتصاله بمحام بالمجان.
  • يجب على ضباط الشرطة أن يشرحوا للأطفال لماذا تم القبض عليهم بطريقة يفهمونها, ولا يجب أن يسأل الأطفال عن سلوكهم المخالف المحتمل، حتى وصول أحد الوالدين أو الوصي أو الشخص الموثوق به أو المحامي.
  • لا يجب احتجاز الأطفال إلا في ظروف إستثنائية وحيثما يكون ذلك ضروريا, ولا يجب أن يحتجزوا أبدا جنبا إلى جنب مع الكبار.
الأطفال كمدعين:
  • يجب على الأطفال أن يحصلوا على مشورة قانونية مجانية لمناقشة حقوقهم والخيارات المتاحة لمتابعة انتهاك هذه الحقوق.
  • يجب على الأطفال أن يكونوا قادرين على البدء بالاجراءات القانونية مباشرة, من خلال أحد الوالدين أو وصي, ومن خلال ممثل قانوني يتم تعيينه أو إختياره. ويجب على الشبان البالغين أن يكونوا قادرين على الشروع في الاجراءات القانونية لمعالجة انتهاكات حقوقهم في مرحلة الطفولة.
  • يجب إزالة رسوم المحكمة ومتطلبات إذن الوالدين وتفويض التمثيل القانوني وأية قيود أخرى قد تمنع الأطفال من المضي بالاجراءات القانونية.

الالتزامات والمعايير الدولية
العدالة الصديقة للطفل وإتفاقية حقوق الطفل
تضع كل من اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية التزامات على الدول لتتبع مبادئ العدالة الصديقة للطفل. فالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل CRC)) تميل إلى أن تكون ذات طابع أكثر عمومية, في حين أن تلك المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال OPSC)) تعتبر أكثر وضوحا في أهدافها المتعلقة بالعدالة الصديقة للطفل.  فبينما تتناول هذه الأخيرة وعلى وجه التحديد الأطفال ضحايا الاستغلال, ليس هناك من سبب لعدم تطبيق هذه الأحكام الأكثر تفصيلا على جميع الأطفال, خصوصا أن اعتماد(OPSC)  لهذه الأحكام أكد التزام الدول المستمر لمبادىء العدالة الصديقة للطفل. وقامت لجنة حقوق الطفل بإصدار تعليق عام على حق الأطفال في أن يتم الاستماع إليهم, والذي يوفر التوجيه الواسع حول تنفيذ مبادىء العدالة الصديقة للطفل قبل وخلال وبعد الاجراءات القانونية. إضافة إلى ذلك, شدد التعليق العام للجنة المتعلق بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل CRC)) على حاجة الأطفال في حرية الوصول إلى العدالة لمعالجة انتهاكات حقوقهم. وترد أدناه الأحكام ذات الصلة والمقتبسة من كل من الصكوك والمقتطفات التوضيحية من التعليقات العامة للجنة:
اتفاقية حقوق الطفل
  • المادة 3: المصالح الفضلى
1. "في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال... يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى ".
2. "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل مثل هذه الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه أو لرفاهها...وتحقيقا لهذه الغاية, يجب أن تتخذ جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة".
3. "تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة..."
  • المادة 9: الإنفصال عن الوالدين
1. "يتعين على الدول الأطراف أن تكفل عدم فصل الطفل عن والديه رغما عنهم, إلا عندما تقرر السلطات المختصة الخاضعة للمراجعة القضائية...على أن هذا الفصل هو ضروري لتحقيق المصالح الفضلى للطفل. قد يكون مثل هذا القرار ضروريا في حالة معينة كالحالة التي تنطوي على سوء المعاملة أو الإهمال للطفل من قبل الوالدين, أو في الحالة التي يعيش فيها الوالدان منفصلين ويتعين إتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل".
2." في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة 1 من هذه المادة, تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الإجراءات والإفصاح عن وجهات نظرهم".
  • المادة12: رأي الطفل
1."تكفل الدول الأطراف للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة به أو بها الحق في التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل..."
2."ولهذا الغرض, يجب أن تقدم للطفل وبشكل خاص الفرصة للاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمسه, إما مباشرة أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة..."
  • المادة 19: الحماية من الإساءة والإهمال
1."يتعين على الدول الأطراف إتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والإجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كل أشكال العنف الجسدي أو العقلي أو الضرر أو الإساءة أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو سوء المعاملة أو الاستغلال..."
2."يجب على تدابير الحماية أن ...تشمل إجراءات فعالة لتأسيس برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل...وحيث يكون الوضع مناسبا,دعم تدخل القضاء".
  • المادة 22: الأطفال اللاجئون
1."يتعين على الدول الأطراف إتخاذ التدابير المناسبة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على وضعية لاجىء... الحصول على الحماية المناسبة والمساعدة الإنسانية..."
2."ولهذا الغرض, يتعين على الدول الأطراف...مساعدة هذا الطفل...بتعقب الوالدين أو أفراد الأسرة الآخرين...وفي الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو أفراد الأسرة الآخرين, يمنح الطفل نفس الحماية كأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية..."
  • المادة 37: التعذيب والحرمان من الحرية
"تكفل الدول الأطراف أن:
(أ) لا يتعرض أي طفل للتعذيب أو غيره من أساليب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة أوالعقاب...
(ب) لا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية وأن يتم إعتقال الطفل أو إحتجازه أو سجنه وفقا للقانون على أن يستخدم ذلك فقط كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.
(ج) يعامل كل طفل محروم من الحرية بإنسانية واحترام...وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين هم من عمره, ويتعين فصل وبوجه خاص كل طفل محروم من حريته عن البالغين...ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته...
(د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول السريع على المساعدة القانونية وغيرها من المساعدات المناسبة, فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من... الحرية أمام محكمة ما أو...سلطة أخرى وإلى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل."
  • المادة 39: الرعاية التأهيلية
"يتعين على الدول الأطراف إتخاذ جميع التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل الجسدي والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أوالاستغلال أو الإساءة, أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهنية أو العقاب, أو الصراعات المسلحة. ويجري هذا النوع من التأهيل وإعادة الاندماج في بيئة تعزز صحة وكرامة الطفل واحترام الذات".
  • المادة 40: إدارة عدالة الأحداث
1. "تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى أو يتهم أو يعترف بأنه انتهك قانون العقوبات, أن يعامل بطريقة تتفق مع دعم إحساس الطفل بكرامته وقدره, والتي تعزز احترام الطفل لما للاخرين من حقوق الأنسان والحريات الأساسية والتي تأخذ بعين الاعتبار سن الطفل والرغبة بتشجيع إعادة اندماج الطفل في المجتمع وافتراض الطفل وجود دور بناء له داخل هذا المجتمع".
2. " وتحقيقا لهذه الغاية, ومع مراعات أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة, يتعين على الدول الأطراف وبشكل خاص أن تضمن أن...
(ب) كل طفل يدعى أو يتهم بأنه انتهك قانون العقوبات يملك على الأقل الضمانات التالية...
(ii) أن يبلغ فورا ومباشرة بالتهم الموجهة ضده أو ضدها, وإذا اقتضى الأمر, عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين, وأن يحصل على المساعدة القانونية أو غيرها من المساعدات المناسبة...
(iii) أن يتم الفصل في دعواه بدون تأخير من جانب سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة أو من قبل هيئة قضائية في محكمة عادلة وفقا للقانون, وبوجود المساعدة القانونية أو غيرها من المساعدات المناسبة ...وبخاصة الأخذ بعين الاعتبار سنه أو سنها ووضعه ووضع والديه أو الأوصياء القانونيين;
((iv عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بذنب, وأن يتم استجواب شهود الخصم مع كفالة اشراك واستجواب شهود لصالحة في ظل ظروف من المساواة...
(vi) أن يحصل على مساعدة مترجم شفوي وبالمجان إذا كان الطفل لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة;
(vii) أن يحصل على الاحترام الكامل لحياتها الخاصة في جميع مراحل الإجراءات القانونية."
3. "يتعين على الدول الأطراف السعي لتعزيز وضع القوانين والإجراءات والسلطات والمؤسسات الخاصة بالأطفال الذين يزعم بأنهم انتهكوا قانون العقوبات أو إتهموا أو اعترفوا بذلك, وبخاصة...
(ب) اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية كلما كان ذلك مناسبا ومرغوبا فيه, شريطة توفر الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والضمانات القانونية."
4. "توفر مجموعة متنوعة من الترتيبات, مثل الرعاية والتوجيه وأوامر الإشراف والمشورة والرقابة والحضانة والتعليم وبرامج التدريب المهني وغيرها من البدائل للرعاية المؤسسية لضمان التعامل مع الأطفال بطريقة مناسبة لأوضاعهم ومتناسبة على حد سواء  مع ظروفهم والذنب المرتكب".
البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية:
  • المادة 8:
1. "يتعين على الدول الأطراف اعتماد التدابير المناسبة لحماية حقوق ومصالح الأطفال الضحايا...في جميع مراحل إجراءات العدالة الجنائية, ولا سيما عن طريق:
(أ) إدراك ضعف الأطفال الضحايا وتكييف الإجراءات وفقا لاحتياجاتهم الخاصة, بما في ذلك احتياجاتهم الخاصة كشهود,
(ب) إعلام الأطفال الضحايا بحقوقهم ودورهم ونطاق هذا الدور والتقدم المحرز وتوقيت الإجراءات القانونية وحق التصرف في قضاياهم,
(ج) السماح لآراء واحتياجات ومخاوف الأطفال الضحايا بأن تعرض وتؤخذ بعين الاعتبار في الإجراءات القضائية التي تمس مصالحهم الشخصية...
(د) توفير خدمات الدعم الملائم للأطفال الضحايا  طيلة سير الإجراءات القانونية,
(ه)  حماية خصوصية وهوية الأطفال الضحايا, حسب الإقتضاء, واتخاذ التدابير اللازمة...لتجنب نشر معلومات غير مناسبة والتي قد تؤدي إلى التعرف على هؤلاء الأطفال الضحايا,
(و) توفير التدابير اللازمة ونيابة عن الأطفال الضحايا لسلامتهم وسلامة أسرهم وسلامة الشهود من التخويف والانتقام,
(ز) تفادي التأخير غير الضروري في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر والقرارات التي تمنح تعويضات للأطفال الضحايا..."
3. يتعين على الدول الأطراف أن تضمن أن يكون لمصلحة الطفل الفضلى الاعتبار الأول في معاملة  الأطفال الضحايا من قبل نظام العدالة الجنائية".
4. يتعين على الدول الأطراف إتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل التدريب الملائم, وخاصة التدريب القانوني والنفسي, للأشخاص الذين يعملون مع الضحايا..."
5. يتعين على الدول الأطراف ... اعتماد تدابير من أجل حماية أمن وسلامة هؤلاء الأشخاص...المشاركين في وقاية و/أو حماية وتأهيل الضحايا..."
  • المادة 9:
3. يتعين على الدول الأطراف إتخاذ جميع التدابير الممكنة بهدف تأمين كل المساعدات الملائمة للضحايا..., بما في ذلك إعادة إدماجهم الاجتماعي وشفائهم الجسدي والنفسي الكامل.
4. يتعين على الدول الأطراف أن تضمن أن كل الأطفال الضحايا...يملكون حرية الوصول إلى الإجراءات المناسبة في السعي للحصول وبدون تمييزعلى تعويض عن الأضرار من الأشخاص المسؤولين قانونيا".
التعليق العام رقم 12 للجنة حقوق الطفل المتعلق بحق الطفل في الاستماع أليه:
  • "المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل   [CRC]...توضح بأن فرص الحق بأن يسمع يجب أن تكون متوفرة وبخاصة في "أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل". وتشدد اللجنة على أن هذا الحكم ينطبق على كل الإجراءات القضائية ذات الصلة والتي تؤثر على الطفل دون تحديد, بما في ذلك على سبيل المثال انفصال الوالدين والحضانة والرعاية والتبني ونزاع الأطفال مع القانون والأطفال ضحايا العنف الجسدي والنفسي والاعتداء الجنسي وغيرها من الجرائم, والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والأطفال غير المصحوبين وطالبي اللجوء والأطفال اللاجئين  وضحايا الصراعات المسلحة وحالات الطوارىء الأخرى. وتشمل الإجراءات الإدارية النموذجية، على سبيل المثال، القرارات المتعلقة بتعليم الأطفال والصحة والبيئة والظروف المعيشية أو الحماية...

"الحق في الاستماع" ينطبق على كل من الإجراءات التي بدأها الطفل مثل الشكاوى ضد سوء المعاملة والطعون المقدمة ضد الإقصاء من المدرسة فضلا عن تلك بدأها الآخرون والتي تؤثر على الطفل مثل انفصال الوالدين والتبني...
لا يمكن الاستماع للطفل بشكل فعال عندما تكون البيئة تخويفية وعدائية, أو عندما يكون هناك نوع من عدم الحساسية أو عدم ملاءمة البيئة لعمر الطفل. ويجب أن يكون الوصول لهذه الإجراءات سهلا ومناسبا للطفل. كما ينبغي إيلاء اهتمام خاص بتوفير وتوصيل المعلومات الملائمة للطفل, وتوفير الدعم الكافي للمرافعة الذاتية والموظفين المدربين بشكل مناسب, وتصميم قاعات المحكمة وملابس القضاة والمحامين وشاشات الرؤية وغرف انتظار منفصلة".       

التعليق العام رقم 5 للجنة حقوق الطفل بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

من أجل الحصول على حقوق ذات مغزى, يجب أن تكون الإصلاحات الفعالة متاحة لكشف الإنتهاكات. وهذا المطلب متضمن في الاتفاقية وقد أشير إليه باستمرار في المعاهدات الدولية الرئيسية الست الأخرى لحقوق الإنسان. وتخلق حالة الأطفال الخاصة والغير مستقلة صعوبات حقيقية بالنسبة لهم في السعي للحصول على تعويض عن الضرر لإنتهاك حقوقهم. لذا تحتاج الدول إلى إيلاء اهتمام خاص لضمان وجود إجراءات فعالة تراعي خصوصيات الطفل وإلى أن تكون متاحة للأطفال وممثليهم. ويجب أن تشمل هذه الإجراءات توفير المعلومات الملائمة للطفل والمشورة والدفاع بما في ذلك دعم المرافعة الذاتية وحرية الوصول إلى إجراءات الشكاوى المستقلة وإلى المحاكم مع ما يلزم من المساعدة القانونية وغيرها. وحيثما يتم الكشف عن حقوق تم انتهاكها, يجب أن تكون هناك اصلاحات ملائمة بما في ذلك التعويض, وحيث تدعو الحاجة اتخاذ تدابير لتشجيع الشفاء الجسدي والنفسي وإعادة التأهيل والإندماج..."

"...وتشدد اللجنة على أن الحقوق الثقافية والإجتماعية والإقتصادية, فضلا عن الحقوق المدنية والسياسية, يجب أن تعتبر على أنها مشمولة باختصاص المحكمة. ومن الضروري أن يحدد القانون المحلي الاستحقاقات بتفصيل كاف لتمكين وسائل الانتصاف كي تكون فعالة تجاه عدم الامتثال.


المعايير الدولية الأخرى
وهناك عدد من المعايير الدولية الأخرى والمبادىء التوجيهية والقواعد والقوانين النموذجية التي ترتبط بالعدالة الصديقة للطفل, وعلى الرغم من أنها غير ملزمة, إلا أنها توفر أساسا متينا لتحسين الأساليب التي يتفاعل فيها الأطفال مع مختلف جوانب النظام القانوني. هذه الصكوك تتعلق في المقام الأول بالإشراك المباشر للأطفال في نظم العدالة الجنائية وعدالة الأحداث. وهي تشمل:




المعايير الأقليمية
وافق مجلس أوروبا على المبادىء التوجيهية المتعلقة بالعدالة الصديقة للطفل Guidelines on Child-Friendly Justice في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. فالمبادىء التوجيهية هي المعايير الأقليمية الأولى من نوعها, وهي تهدف وفقا للمجلس إلى "إعطاء الحكومات الأوروبية توجيهات لتعزيز معالجة ووصول الأطفال إلى العدالة, في أي دائرة – مدنية, إدارية أو جنائية". المبادىء التوجيهية "ليست مجرد إعلان مبادىء, ولكنها تطمح إلى أن تكون دليلا عمليا لتنفيذ المعايير الدولية المتفق عليها والملزمة في كل من المحاكم والإجراءات خارج المحاكم".  وفي الوقت الذي تم فيه تطوير هذه المبادىء مع أخذ السياق الاقليمي في الإعتبار, فإن المبادىء التوجيهية للمجلس تلعب دور النموذج الجيد ليصبح مسهبا ومقتبسا في أجزاء أخرى من العالم. وتظهر أدناه المصادر المتعلقة بتطويرها:


البحوث
لقد نشرت العديد من الدراسات البحثية القانونية والنفسية والنصوص في مسائل تتعلق بالعدالة الصديقة للطفل, ولا سيما في مسألة الأطفال الضحايا. وفي حين أن هناك وبلا شك ضرورة لإجراء المزيد من البحوث, خاصة في قضايا عدالة الأحداث وسياقات المحكمة المدنية, برز في الآونة الأخيرة رغبة في مقارنة ممارسات العدالة الصديقة للطفل عبر السلطات القضائية ووعود بنشر التطورات الايجابية في هذا المجال في جميع أنحاء العالم. أدناه  مختارات من لمنشورات ذات صلة:
  • الأطفال الشهود في المحاكم الجنائية النيوزيلندية – مراجعة للممارسات والآثار المترتبة على السياسات Child Witnesses in the New Zealand Criminal Courts - A review of practice and implications for policy , بما في ذلك البحوث المستقلة ومعلومات مفصلة عن القوانين والممارسات ذات الصلة في استراليا وفرنسا وإسرائيل وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة (انكلترا وويلز).
  • شهادة من دون خوف(؟) ثقافات وممارسات عدم معاودة إيذائهم: خارطة ممارسات لأخذ شهادة خاصة من الأطفال والمراهقين (البرازيل) Testimony Without Fear (?), Non-Revictimizing Cultures and Practices: A Map of Practices for Taking Special Testimony from Children and Adolescents (Brazil) , بما في ذلك معلومات تفصيلية عن الممارسات والقوانين ذات الصلة في الأرجنتين واستراليا والبرازيل وكندا وتشيلي وكولومبيا وكوستا ريكا وكوبا والأكوادور وفرنسا والمانيا وإيسلندا والهند وإسرائيل والأردن وليتوانيا وماليزيا ونيوزيلندا والنرويج والباراغواي والبيرو وبولندا وجنوب أفريقيا وأسبانيا والسويد والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة.

مصادر أخرى
هناك أحداث ومقالات وصفحات من المصادر التي لا تعد ولا تحصى في موضوع العدالة الصديقة للطفل. ويرجى تنبيه CRIN على موقع info@crin.org إذا كنت على علم بأي أحداث مقبلة أو مطبوعات, أو اذا ما رغبتم  بادراج عملكم الخاص في القوائم المذكورة أعلاه أو أدناه.
  • إقرأ مواد من مؤتمر الإتحاد الأوروبي للأطفال الضحايا في نظام العدالة الجنائية  "الأطفال في الإتحاد: الحقوق والتفويض" (CURE):
  • إقرأ التقرير الأخير والتوصيات المتعلقة بالأطفال الضحايا في الإتحاد الأوروبي Final Report and Recommendations on Child Victims in the EU
  • قم بزيارة صفحة  CURE homepage أو صفحة المعلومات للمؤتمر CRIN event page
  • إقرأ إطار قرار الإتحاد الأوروبي بشأن مكانة الضحايا في إجراءات الجريمة
  • قم بزيارة صفحة الأطفال كشهود وإساءة معاملة الطفل وإهماله في شرق أوروبا
  • إقرأ الميثاق البولندي لحقوق الأطفال الضحايا والشهود Polish Charter of Rights for Child Victims and Witnesses الذي أعدته مؤسسة Nobody's Children Foundation بالشراكة مع وزارة العدل البولندية والتحالف من أجل إجراء المقابلات الملائمة للطفل
  • إقرأ النشرة المتعلقة بالأطفال كشهود newsletter on children as witnesses في نظام العدالة الجنائية على موقع وكالة "أجينسيا دي نوتيسيا دوس ديريتوس دا إنفاسيا" في البرازيل 
Agência de Notícias dos Direitos da Infância   ((ANDI






P

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق